الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. الموظف مستقيل عن العمل حال ارتكاب هذا الفعل

موظف
موظف

يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلساته العامة من شهر يناير الجاري، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة.

 

وجاءت فلسفة القانون الجديد بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وخلق عملية من العدالة بين الطرفين، في إطار النظم والقوانين واللوائح، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، علاوة على حماية  العمالة غير المنتظمة، مما يسهم فى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.

غياب الموظف 20 يوما دون مبرر

 

يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه بعشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية.

 

وطبقا للقانون، لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .