الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلى بالك.. القانون يمنح صاحب العمل حرمان الموظف من أجر مدة الإجازة فى هذه الحالة

موظف
موظف

يولى قانون العمل الموحد، والصادر  برقم 12 لسنة 2003 ،اهتماماً بالغاً بالعامل، كونه أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط شغل الوظائف بـ القطاع الخاص ، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهما.

 

حرمان الموظف من أجر إجازته

 

 

و حظر القانون  منح الموظف إجازة ، واستغلالها للعمل لدى جهة أخرى ،  ونص القانون فى المادة 50 منه على أن :"  لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 

و وفقا للقانون فإن للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

 

جدير بالذكر أن قانون العمل يهدف إلى :

 1-تنظيم المسائل المتعلقة بحماية حقوق طائفة العمال لتمكينهم من مواجهة صاحب العمل. 

 

2-تنظيم عقد العمل المشترك وعقد العمل الفردي، حيث يتم تحديد عدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات السنوية والأسبوعية المأجورة. 

 

3-وضع أحد أدنى للأجور لا يسمح لأحد بالنزول عنها. منع تشغيل النساء، والأطفال في بعض الأعمال التي تعرضهم للخطر. 

 

4-بيان طريقة إنهاء عقد العمل، دون تعريض العامل لتعسّف صاحب العمل. تعويض العامل في حال فصله صاحب العمل فصلاً تعسفياً.

 

5- تنظيم النقابات العمالية التي تتولى تنظيم العمال، والدفاع عن مصالحهم .