وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، الأسبوع الماضي، على الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ونصت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي وافق عليها المجلس على حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا، حيث جاءت الحالات كالتالي:
حالات الوقف المؤقت للعامل
1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وألزمت المادة، بأن يكون ذلك الوقف بقرار مكتوب وألا تزيد مدة وقف العامل في تلك الحالات عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا.