الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس حتى 7 سنوات عقوبة متوقعة للاستيلاء على مال الغير

الحبس
الحبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة المختصة، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء علي مبلغ مالي من ربة منزل بزعم تسفيرها للعمل بإحدى الدول.

وكانت قد أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاستيلاء علي مبلغ مالي من ربة منزل بزعم تسفيرها للعمل بإحدى الدول.

بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تسفيرها للعمل بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام مدير التعاقدات بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، باستغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها وقام بالنصب والاحتيال عـلى المُبلغة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم توفير فرصة عمل لهــا بإحدى الدول، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".