الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة فتاة الشرقية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الابتزاز الإلكتروني

ابتزاز إلكتروني
ابتزاز إلكتروني

 فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع والتطور الكبير الذي نشهده فى العديد من التطبيقات وبرامج تغيير الصور، تزايدت عمليات الابتزاز الإلكتروني مؤخرا، والتى تأتى بهدف  تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني بمحافظة الشرقية ، نتيجة تعرضها للابتزاز وتداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لقت الطالبة هايدي ، البالغة من العمر 15 عامًا، مصرعها داخل منزل أسرتها عن طريق تناولها حبة حفظ الغلال القاتلة، نتيجة تأثرها بأزمة نفسية .

فى سياق متصل ، تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر في الشرقية بوصول  طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مقيمة عزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر في الشرقية، جثة هامدة، إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ  الغلال.

 

و تنظر محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين الخمسة فى واقعة ابتزاز الطالبة هايدى ضحية الابتزاز الإلكتروني.

 

عقوبة المتهمين بالقانون

 

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

 

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

تجريم الدستور المصري لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة

 

 فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون. 

 

تجريم قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.