الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. غرامة 10 ملايين جنيه عقوبة ترويج العملات الافتراضية بدون ترخيص

عملة إفتراضية
عملة إفتراضية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بيع وترويج العملات الإفتراضية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال ترويج وبيع العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت ، وقيامه كذلك بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت ، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة ، بالإضافة إلى قيامه بتحويل تلك العمولة إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت (1٫075٫000 مليون جنيه )

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وواجه قانون البنك المركزى المصرى جريمة الترويج والإتجار فى العملات الإفتراضية بدون ترخيص بالمخالفة لنصوص مواده.

عقوبة ترويج العملات الإفتراضية

وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص قانون البنك المركزى على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.

وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزى على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

وكان قد سبق وأن حذر البنك المركزى المصري، فى بيان سابق له، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.