الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى

مجلس النواب
مجلس النواب

تحريرالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات
جبالي:

القانون لا يتعلق بحكم الدستورية العليا وجاء لمعالجة تداعيات جائحة كورونا

بعد صدور هذا القانون وسريانه من يرغب للجوء للقضاء فهذا حقه الدستوري


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ، وارجأ اخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة .

وقد أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا القانون لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر باخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للاشحاص الاعتبارية لغرض السكني، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للاشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهن او حرف أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.

وتابع جبالي: تعددت الحالات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2019 باخلاء هذه الأماكن ، وهناك الكثير لجأ إلي القضاء وحصل علي أحكام نهائية وهذه الأحكام تحترم ، ولكن مشروع القانون ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية العليا ، فهذا القانون يسري من تاريخ العمل به طبقا للمادة الواردة في التعديلات ولا يسري بأثر رجعي ، ولا مشكلة علي الاطلاق في تأخر اصدار هذا القانون منذ عام 2019.

وقال رئيس مجلس النواب أن بعد صدور هذا القانون وسريانه من يرغب للجوء للقضاء فهذا حقه الدستوري ، ولا يمنع مشروع القانون من اللجوء للقضاء ، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها ، كما نحترم السلطة التنفيذية.

وأكد جبالي أن هذا القانون يعالج بعض الاجراءات التي ترتبت علي وجود جائحة كورونا ، وصدر لمواجهة حالة ضرورة، وعن مدة الخمس سنوات المذكورة في مشروع القانون لتوفيق الأوضاع قال أنها سلطة تقديرية للمشرع فالحكومة أرتأت أن مدة الخمس سنوات مطمأنة للجميع ، ومن المتوقع أن تزول هذه الجائحة وتداعياتها.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون - كما عرضها النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان من خلال تقرير اللجنة عن مشروع القانون - فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحاليةنتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

ويستهدف مشروع القانون ايضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وقد عدلت اللجنة في مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ، وذلك بدلا من المسمى الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد ، وخلال المناقشات تقدم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإضافة كلمة بعض قبل الإجراءات .

وانتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمناً مادة النشر، حيث حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك.

كما حددت المادة الثانية إنتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق.

و جاءت المادة الثالثة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الاربعة التالية.

أما المادة الرابعة ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الاحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون ( بإنتهاء خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى ، والمادة الخامسة تتعلق بالنشر .