الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بدون استثناء.. 6 فئات تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني

إيجار قديم
إيجار قديم

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون  “خمس سنوات” في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

تطبق التعديلات على الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وهي:

الخاضعين لتعديلات الإيجار القديم 

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية

3 – الأوقاف

4 – الشركات التجارية والمدنية

5 – الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة. 

تعديلات قانون الإيجار القديم 

  • إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
  • تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء بانتهاء المدة المنصوص عليها.
  • الأجرة المستحقة عند صدور هذا القانون تكون 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المحددة.
  • زيادة سنوية للأجرة القانونية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
  • التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
  • في حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك التقاضي ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات.