الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة سنوية 15%.. إجراءات تنتظر الأشخاص الاعتبارية بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم

إيجار قديم
إيجار قديم

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون  “خمس سنوات” في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وفيما يلس نستعرض تعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب:

تعديلات الإيجار القديم

  • إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
  • تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء بانتهاء المدة المنصوص عليها.
  • الأجرة المستحقة عند صدور هذا القانون تكون 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المحددة.
  • زيادة سنوية للأجرة القانونية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
  • التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
  • في حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك التقاضي ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات.

حالة من الجدل

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، حالة من الجدل خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وذلك لأن التعديلات تتضمن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بما فيها مقرات الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالب نواب، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية من تطبيق تعديلات قانون الإيجار لغير الغرض السكني عليها، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية.

من جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية على هذه المطالب، قائلا: عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد في اليوم التالي لتطبيق القانون.. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات".

وتدخل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسري علي الفئات المستثناة، معلنا رفض الاستثناء.

على من تطبق التعديلات؟

تطبق التعديلات على الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وهي:

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية

3 – الأوقاف

4 – الشركات التجارية والمدنية

5 – الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة