الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عالة يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .. مستشار المفتي يوضح المراد من الحديث

عالة يَتَكَفَّفُونَ
عالة يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي للشأن الأكاديمي من خلال برنامج دقيقة فقهية يقول : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) ؟

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

وقال مستشار المفتي: دلت نصوص الشريعة الإسلامية على التشوف إلى تحصيل كفاية الإنسان، بل على الاغتناء بالحلال، ولم تَدْعُ يومًا إلى الفقر أو حب الحاجة .

فمقصود هذا الحديث هو اهتمام الشرع الشريف بأن يترك الإنسان لأولاده وورثته مِن بعده ما يُعِفُّهم الله به لئلا يحتاجوا لسؤال أحد أو مقاساة ألم الفقر والحاجة، ما دام قادرًا على ذلك ، وهذا لا يتحقق إلا إذا وازن بين مقدرته المالية والبدنية والتربوية، وبين عملية الإنجاب وتحمُّل مسؤولية الأولاد، حتى يُحسِن تربية هؤلاء الأبناء دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويتمكن من توفير ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية .

الوِرث يفتت الثروات الضخمة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الورث يفتت الثروات الكبيرة الضخمة من خلال تقسيمها عبر الزمن، وهو شكل من أشكال توزيع الثروات، بل هو مبدأ اقتصادي احتار في تطبيقه المتخصصون في الاقتصاد من غير المسلمين. وقد حقَّق نظام المواريث هذا المبدأ بكل عدالة، وهو ما أكَّدته إحدى الدراسات التي أُجريت على قطاع الأراضي الزراعية الموروثة والتي انتفعت بها الأجيال عبر الزمان.

وأضاف مفتي الجمهورية، في حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، أن المتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً، وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما.

وشدد على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.

وتابع: “أما الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث”.