الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية إدراك صلاة الجمعة وحكم من لحق المصلين في التشهد.. دار الإفتاء ترد

التشهد في الصلاة
التشهد في الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "بم تدرك صلاة الجمعة وهل تحتسب الجماعة بإدراك التشهد؟.

أجابت دار الإفتاء، على السؤال، قائلة “إن الحد الأقصى لإدراك الجمعة مع الإمام وهو راكع للركعة الثانية، حتى ولو ذكرت تسبيحة واحدة فقط ورفعت معه حسبت لك جمعة ولكن ليس بأجر من ذهب مبكرا الى المسجد وصلى تحية المسجد وانتظر الإمام، أما في حالتك وادركت الإمام في السجود او التشهد تنويها صلاة جمعة ولكن تصلي أربع ركعات ظهرا”.

وأضافت، أن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير للصلاة قبل أن يسلِّم، هل تُحتَسَب له الجماعة أم لا.

وذكرت أن الحنفية قالوا إن من أدرك التشهد الأخير في الصلاة له جماعة ويحوز فضلها، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»؛ رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

وأشارت إلى أن المالكية ذهبوا إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، مرجحًا قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.

وواصلت: القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.