الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المؤبد ينتظر رئيس شركة مقاولات شهيرة بعد اتهامه بتلقي رشاوي مالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا رئيس شركة مقاولات شهيرة ومهندسا بشركة النصر للجنايات لاتهامهما بتلقي وتقديم رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته في حكم الموظف العمومي - مهندس بشركة النصر للمقاولات - قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها  بأن قبل وأخذ من المتهم الثاني شيكات بنكية على سبيل الرشوة  لصالحه بمبلغ مالي 30 ألف جنيه مسحوبا على البنك العربي الأفريقي؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام اعمال الكهرباء بمشروع سكني بمدينة الشروق تنفذها شركته باعتماد المستخلصات الخاصة بذلك العمل والتغاضي عن أي مخالفات شابت تنفيذها.

وشهد عضو الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغ الشاهد الأول والذي أكدت تحرياته السرية صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تجري بين الشاهد الذكور والمتهم الثاني، والتي أسفر تنفيذها عن عده محادثات هاتفية بينهما، أكدت ما توصلت اليه تحرياته من عرض المتهم الثاني على الشاهد الأول شيكا بنكيا بمبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل أداء  عمل من أعمال  وظيفته

عقوبة الرشوة

ولم يكن المشرع المصري في منأى عن جريمة الرشوة  حيث عمل على ردع مرتكبيها، من خلال عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد لكل  يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط. 

وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:

 

نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

ونصت المادة 104 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

فيما نصت المادة 105 على أنه كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
 

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.