الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ليست من سنن الإسلام.. تعرف على حكم المغالاة في المهر وأضراره

الزواج
الزواج

حكم المغالاة في المهر ، المغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ ويقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".


 

حكم المغالاة في المهر

 

ومن اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.

المرأة في الإسلام

 

غلاء المهور في الإسلام

 

قالت دار الإفتاء إن الإسلام لم يشترط في الراغب الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي انه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونا لكرامتها وعزة نفسها فلا يصلح أن يكون عائقا عن الزواج أو مرهقا للزوج.

 

وأضافت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المهر لشخص يريد الزواج: (التمس ولو خاتما من حديد) فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام، لأن المهر الفادح عائق للزواج ومناف للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أعظمهن بركة".

أضرار غلاء المهور

 

من أبرز الأضرار لظاهرة غلاء المهور ، هي أن المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتُعجز بعض الشباب عن هذه التكاليف وبالتالي يتأخر الزواج وترتفع نسب العنوسة والعزوف عن الزواج، كما أن المغالاة في المهور ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

كما أن بعض الأسر تنظر إلى غلاء المهور أو ارتفاع قيمة قائمة المنقولات، على أنه تأمين للفتاة من غدر الزوج، والأولى من ذلك هو اهتمام ولي الأمر ببعض الأمور التي يجب التروي فيها عند الزواج، وهي حسن اختيار الزوج، فماذا يفيد تأمين الفتاة إذا تزوجت من رجل عديم النخوة والخلق، أو لا يتحمل المسئولية ولا الأمانة.

الأموال


المهر في الإسلام

 

وأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في حديث تليفزيوني سابق، أن الإسلام لم يضع للمهر مقدارًا محددًا، وإن كان بعض الأئمة يختلفون في أقل الصداق هل هو دينار من ذهب أو ربع دينار، لكن الصحيح في هذا الأمر هو أنه لا حدَّ لأقله؛ نظرًا لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- زوج على خاتم من حديد أو كف من طعام، وكذلك لا حد لأكثره؛ لقوله تعالى: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا»، غير أن روح الشريعة يُفهم منها ضرورة الاقتصاد الشديد وعدم المغالاة في المهور للنهي الصريح عن التبذير والإسراف قال تعالى.

 

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الأحاديث النبوية الواردة في تيسير المهور كثيرة، منها: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ –الزواج- بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» يعني أقله تكلفة، فالزواج المبارك هو ما تكون تكاليفه أقل، ويتبين من الأحاديث كراهة المغالاة في المهور.

 

حكم إسقاط الصداق


وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4]ذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.

 

وأضاف: يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.

 

وتابع: ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.

 

وأكد أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به ويُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه ولا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.


المغالاة في الزواج

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «الصداق» هو «المَهِر» فِي الإسلام، ويكون بأن يلتَزِمَ الزّوج بدفعِ المَهِر للمرأة، وَهِو حَقّ لها مِنَ الزوج، والصداق هُوَ وجه مِن أوجِهِ تكريمِ الله تعالى للمرأة، موضحًا أن مقدارَ المَهِر لَم يُحدّد مِن قِبَل الإسلام نهائيًّا لأنّهُ مَبنِي على اتفاقِ أهلِ الزوج والزوجَةِ على قيمَةٍ محدّدَةٍ، وعلى قدرِ استطاعة الزوج دُونَ تَكليف.

 

وأوضح «ممدوح»، في تصريح له، أن المَهَر عندَ المرأة ينقسمُ إلى قسمين وهُما: مقدّم الصداق: وَهُوَ ما يَجِب دَفعهُ للمرأةِ سواء كانَ مالا أو شرطا مِن شُروطِ الزواج يُعطى للمرأةِ قَبلَ النِكاح (قبلَ كتبِ الكتاب)؛ حيثُ قال الله تعالى: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» وهذِه الكَلِمَةِ صدقاتهنّ فِي الآيةِ مَأخوذةٌ مِنَ الصّدق لدلالَةِ صِدقِ الرجلِ معِ المرأة فِي فترةِ الخطوبة وتراضي الطرفين قَبلَ كتبِ الكتاب، مؤكدًا أن هذا المَهرَ الذي يُعطيهِ الرجل للمرأةِ ليسَ شَرطًا لصحّة العقد، ويُمكن إجراء عقد النكاح دونَ الحاجَةِ إلى كَتبِ المَهِر.

 

وأضاف: أما الثاني: فمؤخّر الصداق: الكثيرُ مِنَ الأشخاصِ يَعتقدونَ أنّ المؤخّر هو ما يجِب دفعهُ من قبل الرجل للمرأة بعد فسخِ عقد النكاح وهذا الأمر غيرُ صحيح، لأنّ المؤخّر تستحقّهُ الزوجة من زوجها كاملًا من بعدِ الدخولِ عليها، وهذا المَهر يبقى في ذمّةِ الرجل دينا عليهِ وهوَ حق من حقوقِ المرأة ويجب الالتزامُ بقيمة المؤخّر المادّي وأيضًا الأجل المحدّد، فإذا كانَ فِي العقدِ مَكتوبٌ أن يُدفَعُ المُؤخّر بَعدَ مُرورِ سنة أو سنتين يجب أن يدفعها ولا يجوزُ المماطَلةِ فِيها بِشرطٍ أن يكونَ الزوج قادرًا عل دفعِ المؤخّر.

الأسرة في الإسلام

 

وشدد مدير إدارة الأبحاث الشرعية، على أن المَهر ليسَ شرطا مِن شروط صحّة عقدِ النكاح ولا يعتبرُ أيضًا ركنًا أساسيًّا لصحّة الزواج، فمِنَ المُمكِن أن يكونَ هُناكَ عَقدُ زواج دُونَ وُجودِ قِيمَةٍِ للمَهِر فَهُوَ عَقدٌ صحيح وسليم، ولكن إذا كان هناكَ شَرطٌ فِي عَقدِ النكاح بوجودِ قيمَةٍ للمهر يجب على الزوجِ أن يلتزمَ بالمَهِر الموجودِ فِي العقد، ويكون بتراضي الطرفين على قيمَةِ المَهِر أمام الجمهور.

 

وأفاد بأن مؤخر الصداق دَين آجل على الزوج لزوجته يحلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، والديون تخرج من التركة قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى في معرض الكلام على أنصباء الورثة: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء: 11]، مشيرًا إلى أنه بوفاة الزوج تكون تركته مدينة لأرملته بالمؤخر، يخرج من تركته قبل توزيعها على الورثة، وهي منهم.

مقدار المغالاة في المهر

 

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها، مضيفاً: ليس للمهر حدٌّ شرعي أعلى مقدَّر ، وكُلٌّ بحسب البيئة والعُرف الذي يعيش فيه الزوجان ، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر ؛ لتيسير الزواج ، وسهولة تكوين أسرة لمن يريدها ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا".

ظاهرة سلبية

 

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن قلة الزواج والمغالاة في المهور وكثرة الطلاق من الظواهر السلبية التي يجب أن يتخلص منها المجتمع.

ونصح «هاشم»، خلال حواره ببرنامج «منى والناس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، بالإقبال على الزواج وعدم الخوف من تكاليف الزواج، والله سبحانه وتعالى سيعينه على هذا الأمر.

واستشهد بقول الله تعالى: «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (سورة النور: 33).

 

وصية الرسول لتيسير الزواج

 

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة واضحة في مسألة الزواج حيث قال " حب لأخيك ما تحب لنفسك " فما تريده لابنتك فغيرك يريده لابنته أي ما تفعله ما ابنتك فافعله مع ابنة الآخر التي تريدها لابنك.

وأضاف خلال اجابته على سؤال من أحد المشاهدين في برنامج " أحوالنا " : أن الغلاء في تكوين عش الزوجية يجعل الشباب يعزف عن الزواج، فيجب ان يكون الطرفان متساهلين حتى تتم الزيجة خاصة أباء وأمهات البنات فعليهم ان يحفظوا حقوق بناتهن كما يشاءون ولكن دون مغالاة في المهر والشبكة وغيرها في ظل الأسعار المرتفعة هذه الأيام .

وتابع عاشور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أكثرهن بركة أقلهن مهرا " فيجب التساهل في أمور الزواج بشيء يرتضيه الطرفان، حتى لا نصعب على أنفسنا الحياة.