الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح معنى مسئولية الناقل الجوي

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مسئولية الناقل الجوي

جاء في حيثيات الحكم أن تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٢ - من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى مونتريـال - أنه " فى حالة الضرر الناتج عن التأخير فى نقل الركاب كما هو مبين في المادة (١٩) تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وعند نقل الأمتعة تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. 

 

وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٣ " أن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية ، عند التقاضى ، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة ، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. 

وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا في صندوق النقد الدولى وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة " يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن تأخره فى نقله وأمتعته هى دعوى تعويض يقدر مقداره وقيمته وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية ، وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها.