الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موظفتان تواجهان المشدد وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة تزوير تراخيص بناء بالقليوبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، مقيمتان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع مالك أحد العقارات - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بإصدار ترخيص بناء مزور، من خلال اصطناع إحداهن لصورة طبق الأصل من الترخيص وقيام الأخرى بمهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية "محل عملهما"رغم عدم وجود أصل الترخيص بالوحدة وتسليم الصورة المشار إليها للأخير، الأمر الذى  مكنه من البناء بدون ترخيص وهو ما أدى إلى أهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير بالمخالفة للقانون.

 وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تزوير تراخيص البناء

 

نصت المادة 104 من قانون البناء الموحد، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

 

فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة. فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

عقوبة استغلال الوظيفة لتزوير المحررات الرسمية

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة 206 من قانون  العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد ، أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
2-خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
3-أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
4-ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
5-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
6-تمغات الذهب أو الفضة.
 

وطبقا للقانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

ويعاقب كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن"