الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: احتكار السلع استغلالا للأزمات حرام شرعا

الاحتكار
الاحتكار

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن احتكار السِّلَع والأقوات استغلالًا للأزمات عَملٌ مُحَرَّم شرعًا.

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إنه قد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فروى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله  رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ». وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».
 

حكم الشرع في الاحتكار
 

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن قيام بعض القائمين على العمل في المنافذ العامة لبيع السلع المدعمة بالدولة بشراء كثير منها وتخزينها حتى إذا غلا سعرها قاموا ببيعها هو احتكار محرم شرعا ومجرم قانونا.

وأوضح المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في تصريح اليوم ، أن من القواعد الشرعية المقررة:" العقد شريعة المتعاقدين"، فمن كان عاملًا لا يكون تاجرًا ويتخذ السلع المدعمة ويحتكرها لمعرفته بأسباب الغلاء والرخص من واقع عمله ؛ لأن الدولة راعت في قوانينها ولوائحها المنظمة للبيع والشراء والاستفادة والعمل ما يضبط الاستهلاك وسد احتياجات الناس مع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالبيع والشراء .
وأضاف المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، جمع السلع المدعومة من الدولة التي يتوقع زيادة سعرها ، لتخزينها حتى يرتفع سعرها نظرًا لندرتها وقلتها في السوق مع حاجة الناس لها ، حرام شرعًا ، فقد مرَّ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا : طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ ، وَفِيمَنْ جَلَبَهُ . قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدِ احْتُكِرَ . قَالَ : وَمَنِ احْتَكَرَهُ ؟ قَالُوا: فَرُّوخُ مَوْلَى عُثْمَانَ ، وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا ، وَنَبِيعُ . فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلاسِ ، أَوْ بِجُذَامٍ» (رواه الإمام أحمد في مسنده).
وشدد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، على أن ما يقوم به بعض الأشخاص العاملين بمنافذ بيع السلع المدعمة أو غيرهم ، من شرائها وتخزينها لبيعها لصالحهم في وقت الغلاء - فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم فيكون من باب الاحتكار المُحَرَّم شرعًا وخيانة للأمانة والمُجَرَّم قانونًا .