كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية) بتضررها من اضطلاع أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر تطبيق المحادثات "فيس بوك " للحساب الخاص بزوجها عبر ذات الموقع تحوى صورا خاصة لها مصحوبة بعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.
و بتكثيف الجهود أمكن التواصل إلى مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط) ، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنات وإيهامهن بقدرته على العلاج الروحانى والتحصل منهن على صور ثم يضطلع بابتزازهن مادياً وتمكنه من ارتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب الإجرامى بنطاق مديرية أمن الفيوم.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة من القانون
عقوبة الابتزاز
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.