الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقدار كفارة الصيام 2022 .. وقتها وعلى من تجب ؟

مقدار كفارة الصيام
مقدار كفارة الصيام 2022

مقدار كفارة الصيام 2022 .. يبحث الكثيرون عن مقدار كفارة الصيام 2022، وما يترتب عليها من أحكام تتعلق بموعد إخراجها وعلى من تجب وهل يمكن إخراجها نقداً؟، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 1443 هـ، والذي من المنتظر أن يهل علينا يوم السبت الموافق لثاني أيام شهر إبريل المقبل.

ومن خلال التقرير التالي نسلط الضوء على مقدار كفارة الصيام 2022، وعلى من تجب؟، وهل يجوز دفعها دفعة واحدة أم متقطعة؟

 

مقدار كفارة الصيام 2022

كشفت دار الإفتاء المصرية عن مقدار كفارة الصيام 2022، وذلك لمن وجب عليه إخراجها، مستدلة بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

وأوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال منشور لها عبر صفحة التواصل الاجتماعي مَن يجب عليه الفدية، والذي تضمن التالي:

1- المريض: إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص-ولا يَقْوَى معه على الصيام.

2- الكبير في السن: بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً.

وحول مقدار فدية صيام رمضان 2022، قالت دار الإفتاء إن ذلك يتمثل في إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام هذا العام حوالي: عشرة جنيهات.

 

مقدار كفارة الصيام 2022

وحول سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تقول سائلة: مريضة بالسرطان ولم استطع صيام رمضان فهل أخرج كفارة؟

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أصحاب الأعذار على قسمين منهم من يكون مرضه منقطعاً، فإذا أصابه شفى منه بعد فترة، ومنهم صاحب مرض مستمر وهو من تجب في حقه الفدية. 

وأشار في بيان متى تخرج كفارة الصيام للمريض؟، إلى أن السائلة إذا كان مرضها سينتهي عليها أن تقضي، وإن كان ممن يطول بقائه ولا يرجى شفائه عليها أن تخرج الفدية والكفارة.

 

متى تخرج كفارة الصيام للمريض

يجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال، ومقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائمًا عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.

وأكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإفطار بدون عذر شرعي له أسباب، ومنها إما أن يكون بطعام أو بشراب بمعنى أنه أكل أو شرب عامدًا متعمدًا في هذه الحالة يلزمه صيام يوم وتوبة واستغفار.

وأوضح «العجمي»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟»، أنه إذا كان الإفطار عامدًا بسبب الجماع فهذا عليه أن يصوم شهرين متتاليين، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة وهي إطعام ستين مسكينا، ويجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال.

وألمحت إلى أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه يلزم القضاء، وهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، ولا تجزيء الفدية «إطعام مسكين» عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر التي تعادل 84 كيلو مترًا فيلزم فيه القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.

وبينت أن الإفطار بسبب الحمل يوجب القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، وكذلك الإفطار بسب الرضاعة فإنه يلزم القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.

 

كفارة جماع الزوجة في رمضان

وشددت على أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع، وأن الزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فإنه يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر ولا تجزيء الفدية عن القضاء.

 

كفارة من أكل وشرب متعمدًا في رمضان

واختتمت دار الإفتاء بأن الأكل أو الشرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر يوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.

 

مقدار فدية طعام المسكين

ونوه بأن إطعام المسكين يقدر بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.وأكمل أنه يجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.
 

الأعذار المبيحة للفطر

وحددت دار الإفتاء المصرية، الأعذار المبيحة للفطر، مؤكدة أنه يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:

1) (العجز عن الصيام) لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ} [البقرة: 184]، ومِقْدَار المد (وهو مكيال) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، عند جمهور الفقهاء.

2) (المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.

3) (السفر) إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

4) (الحَمْل) فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أمَّا إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.

5) (الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.

6) (إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك) فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

 

وقت إخراج فدية صيام رمضان

وحول وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟

قالت دار الإفتاء، إن الأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيومٍ، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر، ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه السادة الحنفية، ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.

هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان في ظروف هذا الوباء خوفًا من الإصابة بالعدوى؟

قالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، بل يجب عليهما ذلك إذا اشتدَّت المخافة وغلب ظن الضرر، وهذا يُعرَف مِن قِبل المتخصصين، وليس عليهما إلا قضاء الصوم بعد ذلك فقط، مع استحباب إخراج الكفارة إن استطاعتا.