الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تفصل اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات الوقتية والموضوعية

صدى البلد

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وكذا المواد ( 38/2, 32/3, 96, 181/1) من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بجلسة 2 ابريل.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من  116 لسنة 35 دستورية ومقامة من مايسة عبد الفتاح محمد طه.

وتنص المادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007: 
"تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية."