تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وكذا المواد ( 38/2, 32/3, 96, 181/1) من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بجلسة 2 ابريل.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من 116 لسنة 35 دستورية ومقامة من مايسة عبد الفتاح محمد طه.
وتنص المادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007:
"تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية."