الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استعمال رخصة الفطر للمسافر قبل الفجر.. الأزهر للفتوى يجيب

حكم استعمال رخصة
حكم استعمال رخصة الفطر للمسافر قبل الفجر

حكم استعمال رخصة الفطر للمسافر قبل الفجر.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حكم استعمال رخصة الفطر للمسافر قبل الفجر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمسافر أن يفطر إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر -على قول جمهور الفقهاء-، وكانت مسافة سفره تزيد على 85 كيلومتر، وعليه قضاء ما أفطر بعد انتهاء رمضان.

وتابع: إن شرع في السفر خلال النهار، أو كانت مسافة سفره لا تجاوز 85 كيلومتر فلا يشرع له الفطر.

حكم استعمال رخصة الفطر للمسافر قبل الفجر

هل يرخص الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟.. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجابت لجنة الفتوى قائلة: إن الله تعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية.

وأضافت لجنة الفتوى، أن الشرع أناط رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا.

واستشهدت لجنة الفتوى بقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ} [البقرة: 185]، مشيرة إلى أنه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ} [البقرة: 184]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.