الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة ألف جنيه للمخالفين ..القانون يلزم شركات التمويل الإستهلاكي بتقديم تقارير دورية

التمويل الإستهلاكي
التمويل الإستهلاكي

ألزم قانون التمويل الإستهلاكي ، مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، ضرورة الأخذ بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والخاصة بمعايير الملاءة المالية.

 

وطبقا للقانون، تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.