الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون سوق رأس المال.. 12 مخالفة تقودك للسجن وغرامة 50 ألف جنيه

صورة تعبيرية - الاوراق
صورة تعبيرية - الاوراق المالية

يستهدف قانون سوق رأس المال ، وفقا لتعديلاته الجديدة تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية، في مجال تداول الأوراق المالية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

 

وفي هذا السياق نصت المادة (63) علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (٢٠) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 - باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.

 - طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص، أو تلقى عنها أموالاً بأى صورة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

 - أثبت عمدًا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون، أو غيَّر فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.

 - أصدر عمدًا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.

 - زوَّر فى سجلات الشركة، أو أثبت فيها عمدًا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.

- عمل على قيد سعر حقيقى، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.

 - قيد فى البورصة أوراقًا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 - تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك

 - تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.

 - إصدار صكوكًا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.

 - خالف أحكام المادة (١٤ مكررًا – ١٨) من هذا القانون.

- قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.