الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حظر نقله بين المحافظات.. عقوبات صارمة تنتظر محتكري القمح والقائمين بتخزينه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه وجه مديريات التموين بالمحافظات ‏بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.

 وأشار  ‏الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ‏أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيا بتسويق الاقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقاً للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الاقماح المحلية هذا العام.

كانت مديرية تموين الفيوم ضبطت أحد الاشخاص لتجميعه القمح بقصد الاتجار به بعيداً عن الجهات المسوقة ‏للقمح والتي اقرها  الدكتور علي المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية واصدر بشأنها قراراً وزارياً ‏لتنظيم عمليات توريد الاقماح الى الجهات المسوقة بالصوامع ‏والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك وتم ‏مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 الاف طن ‏ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة.

يذكر أن  الدكتور  علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 51 ‏لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد ‏القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى ‏أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات ‏التسويق.‏

عقوبات محتكري القمح في الاسواق

نصت  المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".