حددت المادة (47) من قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، 8 حالات تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي منهم، وجاء الحالات كالتالي:
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون.
2- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (٢٤و٢٥) من هذا القانون.
4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة “٣٠” من هذا القانون.
6- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (٢و٣و٤و٥” من المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.