نص قانون حماية البيانات الشخصية، علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية ، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون
ويعد مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات لتحقيـــق أغراض المركـــز والقــانون ولائحتــه التنـفــيذية وله علي الأخص ما يأتي :
- إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .
- اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية .
- اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية .
- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المـالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز .
- الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية .
- قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونًا .
ويجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلمـا دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين ، وللرئيس أن يدعو من يري لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود .
ويكون للمركز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن ســـير أعمال المركز فنيـًا وإداريـًا وماليـًا ، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء وله علي الأخص ما يأتي :
- الإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- إدارة المركز والإشراف علي سير العمل به ، وتصريف شئونه .
- عرض تقارير دوريــة علي مجلس الإدارة عن نشــاط المركز وســير العمـــل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة ، وتحــديد معـوقات الأداء ، والحلـول المقـترحة لتفـاديها . ٤ - ممـارسة الاختصاصات الأخرى التي تحددها لوائح المركز .
- اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة في المـادة (٢١) مـن هـذا القـانون .
ويعاون الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمي للمركز .