الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختصاصات مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية .. اعرف التفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون حماية البيانات الشخصية، علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية ، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون

ويعد مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات لتحقيـــق أغراض المركـــز والقــانون ولائحتــه التنـفــيذية وله علي الأخص ما يأتي :

  • إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .
  • اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية .
  • اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية .
  • اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المـالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز .
  • الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية .
  • قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونًا .
  •  

ويجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلمـا دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين ، وللرئيس أن يدعو من يري لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود .

ويكون للمركز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن ســـير أعمال المركز فنيـًا وإداريـًا وماليـًا ، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء وله علي الأخص ما يأتي :

 - الإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

 - إدارة المركز والإشراف علي سير العمل به ، وتصريف شئونه .

 - عرض تقارير دوريــة علي مجلس الإدارة عن نشــاط المركز وســير العمـــل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة ، وتحــديد معـوقات الأداء ، والحلـول المقـترحة لتفـاديها . ٤ - ممـارسة الاختصاصات الأخرى التي تحددها لوائح المركز .

 - اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة في المـادة (٢١) مـن هـذا القـانون .

ويعاون الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمي للمركز .