الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ابتزت مواطنا وأسرته بالمنصورة.. متهمة تواجه السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمة، بابتزاز مواطن ونجله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقابل مبالغ مالية.

 

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمة علياء ع. م. غ 37 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، ومقيمة بكفر البدماص بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة، للمحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز وتهديد مواطن ونجله برسائل إلكترونية خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على مبلغ 600 ألف جنيه.

 

وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم المتهمة "علياء ع. م. ع" 37 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، لأنها في تاريخ سابق على 13-10-2021، بدائرة قسم ثانٍ المنصورة، هددت المجني عليه م. أ. ع. م. عن طريق مراسلات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، بإيذائه وزوجته وأبنائه والتهديد بقتلهم، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول على مبلغ نقدي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.