أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنابة في أداء العمرة جائزة شرعًا عن الميت، كما تجوز عن الحي الذي يعاني من عجز دائم لا يُرجى شفاؤه، وهو ما يُعرف في الفقه بـ"المعضوب"، مثل من أقعده المرض أو منعه الضعف من السفر إلى بيت الله الحرام.
وأكد أن هذا الحكم محل اتفاق بين العلماء، لما فيه من تيسير ورحمة على من لا يستطيع أداء المناسك بنفسه.
وأضاف وسام، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن النيابة لا تصح عن الحي القادر على أداء العمرة بنفسه، لكن يجوز لمن اعتمر لنفسه أن يُهدي أو يُوهب ثواب عمرته لشخص آخر، سواء كان حيًا أو متوفى، وهو ما يُعرف بإهداء الثواب، ويُعد جائزًا في أرجح أقوال أهل العلم.
وأشار إلى أن رحمة الله تتجلى في هذا الباب، إذ فتح للمسلمين فرصة نيل الأجر والثواب، سواء بأداء العمرة عن أنفسهم أو عن غيرهم ممن لم يتمكنوا من أداء المناسك لعذر دائم.
وتابع أمين الفتوى موضحًا أن تكرار العمرة في الرحلة الواحدة أمر جائز كذلك، ولا يوجد عدد محدد للعمرة في اليوم أو في الرحلة، بل يتوقف الأمر على قدرة المعتمر واستطاعته الجسدية.
فمن أتم عمرته الأولى من الميقات الخاص ببلده، يمكنه الخروج إلى أدنى الحل، مثل مسجد السيدة عائشة في منطقة التنعيم، ليُحرم من جديد ويؤدي عمرة أخرى، وله أن يكرر ذلك ما دام قادرًا.


