الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون المحال العامة| 9 مهام للجنة العليا للتراخيص.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، بهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدارالتراخيص.

ونص القانون، على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين

بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.

ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وتختص اللجنة بالآتي:

-وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

-تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

-وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

-تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

-وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

-وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

-الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.

وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

ويتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

ويجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.