الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على ضوابط السجل العيني للعقارات بالقانون وفائدته للمواطنين

عقارات
عقارات

حدد المشرع المصري تعريف وضوابط سجل العقارات بقانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم (142) لسنة 1964، حيث نص القانون على أن السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.

وذكرت أن المادة (4) منه تنص على أن: يُخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية تُرقم وفقًا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل.

والمادة (11) منه تنص على أنه: لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، كما أن المادة (26) منه تنص على أن: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله… يجب قيدها فى السجل العيني.

كما أن المادة (39) منه تنص على أنه: لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي فى دائرتها.