الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون حماية الأثار يقر منح مكافأة لمن يرشد عن أي أثر عقاري غير مسجل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تتميز مصر بتفردها في امتلاك كنوز أثرية فريدة من نوعها بمختلف الحقبات الزمنية التي مرت علي تاريخها من متاحف ومبان و قطع أثرية عمرها يتجاوز آلاف السنوات، ولذلك تضمن قانون حماية الآثار ضوابط الحفاظ علي الأثار المصرية بكافة أنواعها من خلال العديد من الإجراءات.

فيما نصت المادة (23) على أن كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار، ويعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.

وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

ووفقا للمادة: على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان؛ أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

,يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (4- 8- 13- 15-16) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة.

ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا.