الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط إنشاء معامل التشخيص الطبي.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، علي أنه  لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبى سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان محلقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها فى المادة .

ولا يجوز إشراك أى شخص بأية صفة كانت فى ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا فى أحد السجلات المتقدم ذكرها.

ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الآتى ذكرهم:

- من صدر ضدّه حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.

- من سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

و يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به:

- رسم هندسى من صورتين على ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابى ويشمل ما يأتى:

  • رسم إرشادى يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.
  •  مسقط أفقى لا يقل مقاس رسمه عن١/١٠٠وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.
  •  قطاع رأسى يبين ارتفاع المحل وأى صندلة به.

 

- شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء فى ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجهما.

ويؤدى طالب الترخيص رسما قدره أربعة جنيهات لفحص الطلب.

ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل فى غير الغرض الذى منح الترخيص من أجله ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة الى محل عيادة أو محل تجارى أو محل سكن أو أى مكان آخر.

- يعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل فاذا تغير لأى سبب من الأسباب وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.

- واذا توفى صاحب المعمل جاز لوزارة الصحة العمومية بناء على طلب الورثة التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز خمس سنوات يديره وكيل عن الورثة تعتمده هذه الوزارة وفى نهاية المدة يغلق المعمل إداريا ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون.