الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 3 ملايين جنيه لصاحب قناة فضائية غير مرخصة طبقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة قناة فضائية "بدون ترخيص" ، متخذاً من إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، مقراً مستتراً لإدارة القناة المشار إليها والتى يتم بثها عبر القمر الصناعى عن طريق الوكيل مالك التردد المتواجد بإحدى الدول ، وكذا قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم من خلالهم برفع "مصنفات سمعية ومرئية" غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة المشار إليها وأمكن ضبط (المسئول عن الدعم الفنى"له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية" – مالك الشركة المشار إليها  ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) .. وبتفتيش مقر القناة فى حضورهما تم ضبط (وحدة معالجة مركزية يوجد عليها آثار ودلائل على"إدارة قناة على موقع "اليوتيوب" وبها مصنفات غير مجازة رقابياً – إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " – هاتف محمول خاص بالمتهم الأول به آثار ودلائل على إدارة تلك القناة من خلال محادثات على تطبيق "الواتس آب" ) ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإدارتهما للقناة بقصد تحقيق الربح المادى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.