الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية العليا تبرأ 10 مسئولين بجهاز العبور من مخالفات شقق الإسكان

صدى البلد

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة  ببراءة 10 مسؤولين بجهاز مدينة العبور بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية في إجراءات تنازل المواطنين عن الوحدات السكنية.

 

حكم البراءة شمل كلًا من عصام حسب سيد، مشرف معماري بجهاز مدينة العبور وابتسام إسماعيل أحمد، موظفة بالإدارة العقارية بجهاز تنمية العبور سابقاً وحالياً بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ووائل سمير محمد، الموظف بالإدارة العقارية بجهاز مدينة العبور ومحمد سيد سنوسي، كاتب بجهاز مدينة العبور وأحمد عبد الخالق محمد، موظف بالإدارة العقارية بجهاز مدينة العبور.

 

كما تضمن الحكم براءة طارق محمد إبراهيم، موظف بالإدارة العقارية بجهاز مدينة العبور وهندي أبو اليزيد إبراهيم، مدير إدارة النقل بإدارة التنمية بجهاز مدينة تنمية العبور وأحمد إبراهيم مصطفى، مدير الإدارة العقارية وصلاح محمد عبد الحميد، مدير عام الشئون العقارية بجهاز مدينة العبور سابقاً وحالياً بجهاز مدينة 6 أكتوبر وعبد المجيد حمدي محمود، مدير عام الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة العبور.

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أنه بمواجهة المحالين بالمخالفات المسندة إليهما تضافرت أقوال المحالين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فيما بينهما على عدم صحة ما أسند اليهم وان التوقيع المنسوب اليهم علي الكتب محل الاتهام غير صحيحة، وان المسئول عن مباشرة الإجراءات التي نتج عنها تلك المخالفات هو السيد محمد فرج محمد موسي المحاسب بالإدارة العقارية بجهاز العبور.

 

وأنكروا جميعاً علمهم بمن قام بتحرير تلك الكتب التي حملت توقيعات مزورة منسوبة إليهم، كما دفع السادس بأنه ترك العمل في الإدارة العقارية وأن هذه المكاتبات المنسوب إليه تحريرها تمت جميعها في عام 1999، ودفع المحال السابع بأن الكتاب المنسوب إليه اعتماده قام بتحريره وتحت مسئولية السيد محمد فرج لان هذه الوحدات من اختصاص المذكور ولم يكن يعلم أن إيصالات السداد المرفقة مغايرة للحقيقة.

 

كما قرر المحال الثامن بالتحقيقات أن بعض التوقيعات المنسوبة إليه غير صحيحة ومزورة والبعض الآخر قام بالتوقيع عليه بعد العرض من الموظف محمد فرج المنوط به التأكد من سداد الرسوم المستحقة للتنازل وارفاق الإيصال الدال علي السداد، وسايره المحال التاسع فيما قرره إذ نفي صحة توقيعه المثبت على الكتب محل الاتهام، وقرر المحال العاشر بأن توقيعه على الكتب كان يتم بعد العرض عليه من موظف الإدارة العقارية، وان هذه الكتب تبين حدوث تلاعب في صلبها بمعرفة الموظف المسئول وأنه يقوم باصطناع الايصالات وتغيير الأسماء.

 

وأكدت المحكمة إن المخالفات المنسوبة إلى جميع المحالين تتمحور جميعها حول إجراءات التنازل عن بعض الوحدات السكنية دون سداد الرسوم المقررة للتنازل ودون مراعاة درجة القرابة بين المتنازلين وسداد ما فوق القرض التعاونى، وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة فى الكتب الموجه إلى بنك الإسكان والتعمير فيما يتعلق بسداد رسوم التنازل وما فوق القرض التعاونى، واعتماد هذه الكتب دون مراجعتها مما أدى إلى تعاقد البنك على هذه الوحدات دون سداد المبالغ المستحقة عليها.


وأن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية ومذكرتها الختامية أنها كانت قد وجهت إلى المدعو محمد فرج موسى ارتكاب ستة وثلاثين مخالفة، على النحو سالف البيان، تتعلق جميعها بإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بالكتب الموجه إلى بنك الإسكان والتعمير بشأن سداد رسوم التنازل وقيمة ما فوق القرض التعاونى وكذلك بإيصالات السداد.

 

وأصبح من الثابت يقيناً بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بنها أن المدعو محمد فرج موسى قام بالاستيلاء على الرسوم المستحقة عن التنازل عن الوحدات السكنية وقيمة ما فوق القرض التعاونى، وأنه أثبت على خلاف الحقيقة سداد هذه المبالغ فى الكتب الموجه إلى بنك الإسكان والتعمير، ومن ثم فإن العوار الذي شاب إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية لم يكن راجعاً إلى فعل المحالون وتصرفاتهم، وإنما كان راجعاً إلى أفعال المدعو محمد فرج موسى الذى أدخل الغش والتدليس على جميع المحالين بإثبات بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بسداد رسوم التنازل أو قيمة ما فوق القرض التعاوني.

 

وهي أفعال لم يكن فى استطاعة أى من المحالين اكتشافها لصدورها عن الموظف المختص بالقيام بها، ومن ثم فلا جناح عليهم إن هم وثقوا فى صحة هذه البيانات واعتمدوا عليها لإتمام إجراءات التنازل واعتماد الكتب الموجه إلى بنك الإسكان والتعمير، الأمر الذى من شأنه أن ينفى عن المحالين شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم، ويتعين معه القضاء براءتهم من ارتكابها، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة جميع الحالين.