الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إلقاء موعظة على القبر بعد دفن الميت

 حكم إلقاء موعظة
حكم إلقاء موعظة على القبر بعد دفن الميت

قال مجمع البحوث الإسلامية: إنه يسن عند دفن الميت تذكير الناس بالموت وموعظتهم وحثهم على الاستعداد للدار الآخرة، والعمل لما بعد الموت.

واستشهد المجمع، قائلًا : إنه قد دلت النصوص على أنه يسن الموعظة عند دفن الميت، فقد ترجم البخاري في صحيحه : باب موعظة المُحدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله وفيه: عن علي -رضي الله عنه- كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي (ﷺ)، فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مِخصرة، فنكس، وجعل ينكتُ بمخصرته، ثمّ قال: (مَا مِنكُمْ من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كُتبتْ شقية أو سعيدة) ، فقال رجل لرسول الله: أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأمًا من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، قال: (أمّا أهل السعادة فييسّرون لعمل السعادة، وأمّا أهل الشقاوة فييسّرون لعمل الشقاوة، ثم قرأ: (فأما من أعطى والتقى وصدّق بالحسنى (الآية) .

وتابع المجمع، أن ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري قال: فيه جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والمواعظ، وبذلك يعلم أن الوعظ عند القبر أمر مشروع قد فعله النبي ﷺ.

 

وقالت دار الافتاء إنه  لا بأس أن يسبقَ الدعاءَ للميت موعظةٌ موجزةٌ تُذَكِّر بالموت والدار الآخرة؛ لما في ذلك من ترقيق القلوب وتهيئتها للتضرع إلى الله تعالى وجمع الهمة في الدعاء؛ فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» قَالَ: فَقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» متفق عليه.

وقد بوَّب على ذلك البخاري في "صحيحه" بقوله: (باب موعظة المُحَدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله).