نص قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن تنشأ هيئة الأوقاف المصرية هيئــة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزيــر الأوقــاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة،ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات .
موارد الهيئة
و تتكون موارد الهيئة من :
١ - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن .
٢ - القروض التي تعقد لصالح الهيئة .
٣ - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام هذا القانون .
٤ - أي حصيلة أخري لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف . وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة .
و تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة عـلي النحـو الآتـي : رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو ممـلوكة : من ٢٠٠ جنيه إلي ٦٠٠ جنيه .
رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو ممـلوك : من ٥٠٠ جنيه إلي ٦٠٠ جنيه .
رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة : من ٢٤٠٠ جنيه إلي ٥٠٠٠ جنيه .
رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة : من ٣٠٠٠٠ جنيه إلي ٢٥٠٠٠٠ جنيه .
رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري : من ٥٠٠٠ جنيه إلي ٣٠٠٠٠ جنيه .
وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة بحد أقصي ٢٥٠٠ جنيه .
موازنة الهيئة
يكون للهيئــة مــوازنة مستقلة تعــد علي نمــط موازنات الهيئــات الاقتصــادية ، وتبدأ السنة المـالية للهيئة مع السنــة المـالية للدولــة وتنتهي بنهـــايتها ، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا .
ويكون للهيئة حساب خاص لدي البنك المركزي ، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدي البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي ، وذلك بعد موافقة وزارة المـالية .
و تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت ، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية ، كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل .
وترسل هذه الحسابات إلي وزارة الأوقاف مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المـالي ، كما تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات ، ومصاريف الإدارة والصيانة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن .
و تؤدي الهيئة إلي وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين ، وتتقاضي الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية (١٥%) من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان .
وتجنب (١٠%) من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف .
ولوزير الأوقـــاف تخصيص نســبــة (٥%) من إجـمــالي الإيــرادات المحصــلة سـنـويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة ، علي أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية .
وتتقاضي الهيئة بالنسبة إلي الأعيان التي تديرها ، وانتهي فيها الوقف ، (١٠%) مـن جمــلة إيراداتهــا المحصــلة كمصــاريف إدارة ، و(١٥%) كمصــاريف صيــانة ، و(٥%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .
ويئول صافي الإيراد بعد ذلك إلي وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه علي المستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه .
و تصرف الهيئة علي صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض ، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة ، علي أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية .
ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هــذا القــانون في نهــاية كل سنة إلي حساب الاحتياطي العام للهيئة ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف .
والأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولي فقط الذين لهم حق النظر ، علي أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلي وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره (١٠%) من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام ، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف ، وتتولي الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يئول إلي وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون .
S