الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

اختتمت محكمة النقض اليوم ورشة عمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر التي استمرت فعالياتها علي مدار ثلاثة أيام والتي افتتحتها السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والسفير كريستيان برجر – سفير الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية والسفير رامون خيل كاساريس – سفير مملكة اسبانيا في جمهورية مصر العربية .

 وبحضور المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام  وبحضور  نواب رئيس محكمة النقض المستشارون أشرف سمير , دعادل ماجد, د أحمد أبو العينين , أشرف المصري وقضاة المكتب الفني والنيابة العامة لدي محكمة النقض وتضمنت الورشة محاضرات وحلقات نقاشية لصقل خبرات القضاة في هذه المجالات وذلك بالتدريب على احكام القانون 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر واحكام القانون 82 لسنه 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. 

وفى الختام أشاد القضاة المشاركون بورشة العمل وأكدوا على ضرورة زيادة الوعى بشأن أهمية تبنى نهج يركز على الضحايا عند التعامل مع حالات الاتجار في البشر بالاضافة الى أهمية الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية في غالبية القضايا الاجرامية التي تم عرضها.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

وتنص المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.