الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للاستيلاء على أموال عملاء البنوك..

حبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تواجه منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بالمنيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.

وتبين أن هؤلاء الأشخاص، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين ، حيث تمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. 

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما (7 هواتف محمولة) ، كما أضافا بأن المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

 

تصدى القانون  الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث نصت المادة ( 23)  من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

 

عقوبة انتحال الصفة

 

نص قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

والمادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".