الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. اعرف شروط شغل الوظائف بالإدارات التعليمية للمدارس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته الأخيرة، شروط وضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين لا سيما الخاصة بتولي المناصب القيادية في الإدارات التعليمية ومدة شغل هذه المناصب.
 

ووفقا للقانون، يكون شغل وظيفتى مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول – أ أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم شغل وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول – أ أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى مدير مدرسة و وكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.

 

 

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .

كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .

ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف ، ويعتمد فى وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التى حصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه،

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء

كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.

وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.

وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.