الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحجة جمع تبرعات للفقراء عبر الإنترنت ..

استولوا على 92 ألف دولار من المواطنين.. متهمون يواجهون عقوبة الحبس 7 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بزعم قيامه بالتبرع بالمبالغ المالية للفقراء والمحتاجين، أقدم شاب مقيم بالقاهرة على النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واستغلالها فى جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين.

وبالفحص أمكن التوصل إلى إحدى السيدات من المجنى عليهم والتى أفادت بقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت 92 ألف دولار أمريكى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على سيارة، وكمية من المشغولات الذهبية -هاتف محمول- عقود تمليك لشقتين سكنيتين.

وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة النصب بالاشتراك مع أحد الأشخاص أمكن تحديده وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 ، عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".