الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم التحريض على الانتحار

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، لتجريم التحريض الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وذلك بإضافة مادة جديدة بقانون العقوبات.

ونص مشروع القانون، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة، على أن: يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي: «كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه».

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

المذكرة الإيضاحية

وذكر النائب أحمد قورة، في المذكرة الإيضاحية لشمروع القانون، أن المقترح جاء بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي الذي أفرد لتجريم سلوك التحريض على الانتحار نصوص المواد من (223-13) إلى (223-15-1) من قانون العقوبات تحت عنوان ( التحريض على الانتحار   la provocation au suicide ) والتي عاقب فيها على سلوك التحريض على الانتحار متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وشدد من العقوبات على جريمة تحريض الحدث  un mineur على الانتحار، كما أفرد عقوبة على سلوك الدعاية والإعلان عن المنتجات أو الأشياء أو الأساليب التي من شأن استخدامها تسهيل الانتحار ، كما أفرد كذلك عقوبات مشددة على أفعال التحريض التي تقع عن طريق النشر بمختلف الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة، وأخيراً رصد عقوبات للأشخاص الاعتبارية التي ترتكب مثل هذه الجريمة.

ورأى مقدم المقترح أهمية أن يساير المشرع المصري التشريعات المقارنة بسد النقص التشريعي الذي يعتري التقنين العقابي بإضافة مادة جديدة إلى مواد الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ( القتل والجرح والضرب) تتضمن تجريماً لكل سلوك يرتكب بأي وسيلة من شأنه التحريض أو خلق فكرة الانتحار في ذهن الشخص متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار، ورصد الاقتراح عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لمن يرتكب هذا الفعل.

وتم اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التحريض في الأحوال التي يرتكب فيها بإحدى الطرق الطرق المبينة بالمادة (171) وهي طرق العلانية والنشر، أياً كانت وسيلة النشر، لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

ولا يخفى ما لهذه الإضافة التشريعية من أهمية سيما في الوقت الراهن الذي باتت فيه وسائل الإبداع والتكنولوجيا ووسائل الإعلام وغيرها من طرق الدعاية والفن تستخدم استخداماً ضاراً بحياة البشر، بتحريضهم على إنهاء حياتهم، وقد استيقظ المجتمع المصري على كثير من الحوادث من هذا النوع سيما التي وقعت على الأحداث من مستخدمي الألعاب الأليكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي التي أضحت تمثل مدخلاً رئيسياً للجنوح والانحراف السلوكي.