الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموجة السادسة من كورونا.. عقوبات رادعة لمخالفة إجراءات وزارة الصحة

الموجة السادسة من
الموجة السادسة من كورونا

أعلنت الحكومة رسميا، بداية الموجة السادسة من فيروس كورونا في مصر، حيث قررت مديرية الصحة بالقاهرة تحويل مستشفيات حميات العباسية وصدر العباسية وحميات حلوان إلى مستشفيات عزل كامل، بعدما كانت مستشفيات عزل جزئي.

 

وجاء في مذكرة رسمية لمديرية الصحة بالقاهرة أعدتها إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة أن هذه الخطوة تتم "نظرا لبدء الموجة السادسة من كورونا" وتزايد عدد حالات الانتظار بدءا من الثلاثاء 12 يوليو.

 

كما تضمنت المذكرة تخصيص غرفة عزل بجميع المستشفيات لحجز حالات الانتظار قبل تحويلها لمستشفيات العزل.

مكافحة الأمراض المعدية

وفي هذا السياق، وضع القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، عقوبات جديدة لمخالفة قرارات وزير الصحة بشأن الأمراض المعدية ومنها كورونا وتجريم إعاقة وتعطيل دفن الموتى.

عقوبة مخالفة التطعيم

ونصت المـادة (٢٥) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عـشرة آلاف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بضرورة التطعيم ضد الأمراض المعدية وهي المواد أرقام (٢ ،٤ ،٥ ،٦ ،٩ ،١٠ ،١١) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها.

عقوبة التستر على المريض

ونصت المـادة (٢٦) على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بإلزام أهل المصاب بأمراض معدية بضرورة إبلاغ طبيب الصحة عن حالته خلال ٢٤ ساعة وتنظيم إجراءات الإبلاغ وهي المواد أرقام (١٢ ،١٣ ،١٨ ،١٩ ،٢٠ ،٢١ ،٢٣ ،٢٤) من هذا القانون أو أيا مـن قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد.

وإذا كان المرض من القسم الأول ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ثلاثـة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرتين الـسابقتين فى حديها.

وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة.

ارتداء الكمامة إجباري

ووفقا للمادة (٢٠ /مكرراً): يجوز لوزير الصحة لمنع انتـشار أمـراض القـسم الأول أن يلزم الأفراد أو الفئات التى يحددها باستخدام الكمامات الواقيـة أو الأقنعـة الطبيـة أو الأوشحة و غيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أمـاكن الـسكن، علـى أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك ، وكـذا الاشـتراطات الواجـب توافرها فى هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائـة جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقًا لحكم المادة (٢٠ مكررا ) من هذا القانون.

عقوبة تعطيل دفن الموتى

مادة (٢٣ /فقرة ثانية): ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها فى شأن التعامل مع جثامين الموتى بسبب الإصابة بالأمراض المعدية المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن يشمل ذلك الاشـتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام الشعائر والطقوس الدينية المختلفـة المتبعـة لـدفن الموتى، وكذا نوع الكفن الواجب استخدامه، ومواد التطهير والتعقيم التى توضع مـع الجثمان، وقواعد نقله ودفنه تحت إشراف السلطات الصحية المختصة، وموعد إتمـام عملية الدفن.

مادة (٢٦ /مكرراً) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عـن خمـسة آلاف جنيـه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعـاق أو عطـل أو منع دفن الميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعـد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة ووفقًا لحكم المادة (٢٣) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقـرة السابقة باستخدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدامهم.