الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضربه حتى الموت.. عقوبات مشددة تواجه المتهم بقتل شاب في المرج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة المرج يفيد ورود بلاغ من مستشفي بإستقبالها شخص تبين أن له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم.

بالإنتقال والفحص وسؤال والد المجنى عليه، مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة بين نجله المتوفى وبين أخر ، مقيم بذات العنوان تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بإستخدام "آله حاده" نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته .

وتم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وإعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

العقوبة من القانون

 

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها،  أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

عقوبة الضرب المفضي إلى الموت

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على  أن:"يعاقب بالأشغال الشاقة،أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت ، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن . 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.