الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون البناء .. محظور وضع الإعلانات في 9 أماكن

صورة تعبيرية - اعلانات
صورة تعبيرية - اعلانات

يختص قانون البناء، بوضع آلية تنظم إنشاءالمباني وخطوات استصدار تراخيص البناء والرسوم الخاصة بها، فضلا عن تحديد عدد من الالتزامات علي مالك المبني (أصحاب العقارات) والتي من شأنها الحفاظ علي سلامة المباني وحماية أرواح قاطني العقار.

 

ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

 

ولا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:


١ - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
٢ - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
٣ - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
٤ - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
٥ - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
٦ - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
٧ - فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
٨ - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
٩ - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

 

وتسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.