الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطفوا مندوب توريدات..3 أشخاص يواجهون السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الخطف

الحبس
الحبس

انتشرت فى الفترة الأخيرة حوادث الخطف فى مصر، إلا أن قانون العقوبات تصدى بشدة لجريمة الخطف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بخطف مندوب توريدات بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة إختطاف مواطن بمصر القديمة حيث تبين أن ٣ أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية .

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم إستغاثة شخص أمام إحدى محطات الوقود بدائرة القسم .

وباستبيان الأمر تم ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار حال استقلالهم إحدى السيارات وبصحبتهم مندوب توريدات .

وأقر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه على مبلغ مالى "قيمة معاملات مالية بينهما فى مجال التوريدات" ، فقام باستدراجه للتقابل معه لإنهاء الخلافات المالية واصطحب معه المتهمين الآخرين ، و فور وصولهم للمكان المتفق عليه قام المجنى عليه بإستقلال السيارة صحبتهم برغبته لتسليمه المبلغ المالى ، و أثناء دخولهم إحدى محطات الوقود قام المجنى عليه بالاستغاثة خشية تعديهم عليه.

وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال الأول أيداها كما أضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".