الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة لزكاة المال .. إعرف الموقف الشرعي

الصدقة
الصدقة

هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة ؟ ..  سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


وأوضح فخر، قائلًا: " أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص اخر فلا شئ فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات. 

 

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز إخراج الصدقة وخصمها من مبلغ الزكاة المقرر سنويا إلا إذا كنت نويت قبل إخراج الصدقة أنك تخصمها من مال الزكاة .وأضاف الورداني عبر البث المباشر في صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: لا يجوز إخراج الصدقة ثم تقول سأخصمها من مبلغ الزكاة.

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج

 

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد : "إن كل ما يحدث للإنسان إنما هو بقضاء الله وقدره، والإنسان لا يعرف ما قدره الله له ولا يعلم الغيب، ولذلك عليه أن يأخذ بالأسباب".

 

وأضاف أمين الفتوى أنه يجوز الدعاء أو إخراج صدقة أو الصلاة أو قراءة القرآن بنية أن ييسر الله أمر الزواج.

 

وأشار "شلبى"، خلال فيديو عبر صفحة "دار الإفتاء" على "يوتيوب"، إلى أن الصدقة وقراءة القرآن معناهما اللجوء إلى الله وهما من الأخذ بالأسباب.

 

هل تأخذ العمة و الخالة من الصدقة؟

 سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال « عاشور» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» نعم، العمة والخالة يعطون من الصدقات، بل ومن الزكاة أيضًا، لأنهم لا تجب نفقهم على المزكي عندئذ.

 

هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» تقول صاحبته: «هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.