الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جدل برلماني حول مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات في الشهر العقارى.. نائب: يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين.. وبرلماني: سيف مسلط علي الرجل

الزواج
الزواج

دينية النواب:  تدوين مبالغ مالية كبيرة في قائمة المنقولات الزوجية يؤدي الي مشاكل زوجية

برلمانية: توقيع عقوبات مغلظة علي الزوج او الزوجة حال وجود مشكلة ليس حلا

مشروع قانون لحبس الزوج 3 سنوات حال بيعه ذهب زوجته دون رضاها
 

 

أثار مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية وتوقيع عقوبة علي الزوج حال بيعه ذهب زوجتة دون رضاها جدلا واسعا بين النواب وتبادل في الاراء فمنهم من يري أن توقيع عقوبات جديدة علي الزوج او الزوجة يؤدي الي زيادة في المشاكل الزوجية وخراب للاسر المصرية والاخر يري ضرورة معاقبة المخالف للحفاظ علي حقوق المرأة من الضياع.

 

في البداية أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

وقال عصام، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذى دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لا سيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

توثيق القائمة بالشهر العقارى واعتبارها صيغة تنفيذية

وأضاف عصام، أن مشروع القانون يلزم بـ توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر،  وأن تضم جميع البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص. 

 

وأوضح أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة، كما  تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

معاملة القائمة كالحكم القضائى بعد توثيقها بالشهر العقارى

وتابع عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مشروع القانون، تعد هامة جدا، حيث تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث إن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في جميع الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقتا وجهدا المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها. 

وأكد أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.

وأشار النائب محمود عصام، إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية "محرر عرفى يستخدم في الإثبات" إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا.

منقولات الزوجية عارية الاستعمال

وقال عضو مجلس النواب: "أيضا ينص مشروع القانون، على أن قائمة المنقولات هي "عقد عارية استعمال"، وليس "عقد وديعة"، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به، حيث إن الهدف الأساسى هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التى وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالي منه، حيث إذا أخذ القاضي بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضي بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.

يحصل الزوج على ما قام بتجهيزه بالقائمة عند الخلع

وواصل النائب استعراض مشروع القانون، موضحا أنه تضمن النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث إن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال. 

 

وتابع: "فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة "باعتبارها مهرا" بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذى يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لايأخذ حكم المهر".

حبس ثلاث سنوات لمن يبيع ذهب زوجته دون رضاها

وقال عصام: “كما تضمن مشروع القانون، النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة”. 

وأضاف أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

وتابع عضو مجلس النواب: “كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التى تنشب بين الطرفين”.

تحديث بيانات القائمة

وأوضح عضو مجلس النواب: “أيضا نص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التى تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أى من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له”.

 

فيما قال د. محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه بالنسبة لانتشار خبر إسقاط وإلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر غير صحيح، ولكن هناك بعض الاشخاص الذين يقومون بكتابة مبالغ كبيرة نظير ماتقوم بشرائه الزوجة والزوج من دهب ومستلزمات اخرى التي تكون بمثابة سيف مسلط علي الزوج.

 

واكد “أبو هاشم” لـ"صدي البلد"، أن تدوين مبالغ مالية كبيرة في قائمة المنقولات الزوجية يؤدي الي مشاكل زوجية تقع علي عاتق المرأة والرجل حال وجود عدم توافق بينهم فيما بعد، حيث ان الزوج يعتقد في بداية زواجة انه لن ينفصل ابدا عن زوجتة ولكن يكتشف العكس فيفضل الانفصال وبعد ذلك يكتشف أن هناك اعباء مالية كبيرة تقع علي كاهله بعد الطلاق، مما يجعل بعض الرجال يتركون ازواجهم دون إعلان الطلاق حتي لا يقع في مصيدة العقوبات، فتقوم الزوجة برفع قضية خلع وتسقط عنه الاعباء المالية مما يضيع حقوق المرأة ويسبب اضرار جسيمة عليها.

واشار عضو مجلس النواب، الي أنه في حاله التيسير وعدم المغالاة في كتابة قائمة المنقولات الزوجية يتيح عملية رد الحقوق لاصحابها دون اللجوء الي القضاء والي رفع قضايا الخلع وغيرها من المشاكل التي تهدد امن واستقرار العائلة و تتيح الانفصال بشكل محترم بين الزوج والزوجة.

كما لفت النائب الي أن  هناك نائبة داخل قبة البرلمان قامت بتقديم مشروع قانون لتسجيل قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقارى قبل الزواج وسوف يتم مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل إلا انه لم يوقع علي مشروع القانون بسبب كونه يتضمن اعباء إضافية تقع علي كاهل المرأة والرجل ويكون بمثابة سيف مسلط علي الزوج إضافة الي عزوف شريحة كبيرة من الشباب عن الزواج لخوفهم من عواقب هذا المشروع.

وتابع النائب حديثه قائلا:" منذ بداية إطلاق قوانين للاسر المصرية والمراة تتكبد خسائر كبري ونسب الطلاق في مصر تزيد وتتضاعف فالمبالغة في الرسميات في العلاقة الزوجية تفسد العلاقة والرجوع الي الشرع ينهي ازمة القائمة ويحفظ حقوق المراة".

وقال النائب، فإن دفع الزوج مهر زوجتة فلا يجوز الزامه بشراء مستلزمات معينة لبيتة غالية الثمن او اشتراط فرش 5 غرف او غير ذلك من التعقيدات فطالما دفع مقدم المهر فلا يشترط عليه اي شئ.

 

ومن جانبها قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن الاصل في تجهيز مسكن الزوجية هو تكفل الزوج بجميع الاحتياجات الخاصة بالمنزل ولكن الاسر المصرية تقوم بمساعدة الزوج نظرا لغلاء الاسعار ومن باب التيسير علي الشباب بشراء نصف احتياجات منزل الزوجية.

 

واكدت “العسيلي” لـ"صدي البلد"، وجود عقوبات جديدة توقع علي الزوج او الزوجة يؤدي الي تعقيد العلاقة الزوجية وليس حلا لنزع فتيل المنازعة فكل اسرة مصرية لها طبيعة خاصة فلا يمكن ان نوضع عقوبة السجن المشدد حال بيع دهب الزوجة دون رضاها نظرا لكون الزوجة من الممكن ان تنفي بعد ذلك عدم رضاها حال وجود مشكله جديدة مما يجعل هناك صعوبة في توقيع العقوبة.

 

واشارت عضو مجلس النواب، الي ان قائمة المنقولات الزوجية الموجودة حاليا يعتد بها كوثيقه اثبات حقوق الزوجة ولا يوجد حاجه الي توثيقها في الشهر العقارى.