حظر القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وفقاً لآخر تعديل صادر في 23 نوفمبر عام 2020، على الأشخاص الحاصلين على جوازات السفر الدبلوماسية مزاولة أية أعمال تجارية، أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (8 مكررًا) حيث نصت على أنه لا يجوز منح جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة، لمن يزاول أعمالاً تجارية أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام.
كما لا يجوز لمن رخص له بحمل أي من هذه الجوازات، أن يزاول أية أعمال تجارية، أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام، أو يتعارض مع الصفة السابقة التي حصل بموجبها على الجواز.
ويراعى بالنسبة إلى من يرخص له بجواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة بسبب إيفاده في مهمة معينة أن لا تجاوز صلاحية الجواز مدة هذه المهمة وبحيث تنتهي صلاحيته فور عودته إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
وتمنح وتجدد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة مجاناً.
شخصيات يحق لها الحصول على جواز السفر الدبلوماسي
١- رئيس الجمهورية وأسرته.
٢- رؤساء الجمهورية السابقين وأسرهم.
٣- نواب رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.
٤- الحائزين على قلادة النيل من مواطني جمهورية مصر العربية.
٥- رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين.
٦- رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين. (17)
٧- شيخ الأزهر، وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتي الديار المصرية، والحاخام.
٨- مساعدي رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.
٩- نواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء الحاليين والسابقين. (17)
١٠- قائد عام القوات المسلحة، ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ورؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابقين، وقادة القوات الجوية، والدفاع الجوي، والبحرية الحاليين فقط. (17)
١٢- الأمين العام والأمناء المساعدين لجامعة الدول العربية، ورؤساء جميع المنظمات المتخصصة والمنبثقة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك رؤساء وأعضاء مكاتبها الدائمة في الخارج النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، على أن يكونوا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
١٣- رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، والمدعي العام الاشتراكي، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس النيابة الإدارية، ورؤساء محكمة الاستئناف بدرجة وزير.
١٤- رئيس ونائب رئيس المخابرات العامة، ورؤساء المخابرات العامة السابقين.
١٥- رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والرؤساء السابقين لديوان رئيس الجمهورية الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
١٦- محافظو البنك المركزي المصري الحالي والسابقين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
١٧- وكلاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأمين العام لكل مجلس.
١٨- مستشاري، ومدير مكتب، وسكرتير رئيس الجمهورية.
١٩- المحافظون.
٢٠- كبير الياوران، وكبير الأمناء برئاسة الجمهورية.
٢١- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.
٢٢- أعضاء التمثيل التجاري.
٢٣- أعضاء المكاتب الفنية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بتعيينهم بهذه الصفة قرار من وزير الخارجية.
٢٤- السفراء والوزراء المفوضين بلقب سفير السابقين الذين تقلدوا مناصب رؤساء بعثات دبلوماسية ولم يفصلوا بقرار تأديبي، وبشرط أن يكونوا قد أمضوا عشر سنوات في العمل بوزارة الخارجية، أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
٢٥- حاملو الحقيبة الدبلوماسية أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية.
٢٦- الملحقين الإداريين بوزارة الخارجية، وكذا الملحقين الإداريين نظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم للعمل بالمكاتب الفنية ببعثاتنا بالخارج شريطة حملهم لمؤهل عال وخلال عملهم في تلك البعثات.
٢٧- الموفدين في مهام سياسية إلى الخارج بقرار جمهوري ومرافق رئيس الجمهورية من شاغلي وظائف الإدارة العليا في زيارات سيادته للدول الأجنبية.. وكذا الياوران والأمناء برئاسة الجمهورية أثناء قيامهم في مهام رسمية بالخارج.
٢٨- زوجات أفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (٢٥، ٢٧) المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية.
٢٩- الأنجال القصر لأفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (٢٥، ٢٧) وتدرج أسماؤهم في جوازات سفر أحد والديهم إن كانوا في صحبتهم، وذلك إذا لم يتجاوزوا سن السادسة عشر وإلا فيحملون جوازات سفر عادية.
٣٠- بنات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء التمثيل التجاري، وأعضاء المكاتب الفنية ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد، وكذا أبنائهم غير القصر، طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون، وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد.
٣١- بنات الملحقين الإداريين غير القصر بوزارة الخارجية، وكذا الملحقين الإداريين نظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم بالمكاتب الفنية ببعثاتنا التمثيلية بالخارج، طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد، وكذلك أولادهم غير القصر، طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون، وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد، وذلك خلال عمل عائل الأسرة في بعثاتنا في الخارج.
٣٢- أرامل أفراد الفئات الواردة في البنود أرقام (٢و٣و٤) المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية، وكذا أرامل الفئة الواردة في البند رقم (٢٤) المتمتعات بجنسية مصر العربية ما لم يتزوجن مرة أخرى.
٣٣- مساعدي الملحقين الإداريين بوزارة الخارجية ونظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم للعمل بالمكاتب الفنية ببعثاتنا في الخارج.
٣٤- زوجات مساعدي الملحقين الإداريين وزوجات نظرائهم المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية وبناتهم غير القصر طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد وكذلك أولادهم غير القصر طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد وذلك خلال عمل عائل الأسرة في بعثاتنا في الخارج.
٣٥- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مفوضي الاتحاد الإفريقي، المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية خلال فترة شغلهم المنصب فقط.
٣٦- مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.
٣٧- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه.
٣٨- أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط "المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى الفئات الآتية:
١- رؤساء وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا الصادر قرار بإيفادهم لمهمة رسمية من الوزير المختص.
٢- مستشاري الهيئات القضائية الصادر قرار بإيفادهم في مهمة رسمية من وزير العدل.
٣- موظفي الحكومة شاغلي وظائف الإدارة العليا الموفدين في مهام رسمية بقرار من الوزير المختص.
٤- أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بناء على قرار من رئيس كل مجلس.
٥- أعضاء مجلس البحوث الإسلامية من مواطني جمهورية مصر العربية.
٦- مطارنة الكنيسة القبطية وجميع المطارنة في الخارج المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، والذين تكون مراكز كنائسهم الأصلية في جمهورية مصر العربية.
٧- كبار موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها من مواطني جمهورية مصر العربية، الذين يعتبرون نظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، الذين تعادل درجاتهم وزير مفوض بوزارة الخارجية.
٨- المحافظون السابقون الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في مناصبهم.
٩- نواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين، ممن أمضوا أربع سنوات على الأقل في تشكيل وزراي.
١٠- كبيرو الياوران وكبيرو الأمناء برئاسة الجمهورية السابقين، الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
١١- النواب السابقين لرئيس المخابرات العامة، الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
١٢- وكلاء مجلس الشعب ووكلاء مجلس الشورى السابقين.
١٣- زوجات أفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (١، ٢، ٣)، أما أنجالهم فيجوز إدراج أسمائهم على جواز سفر الوالد إذا سافروا بصحبته إذا لم يتجاوزوا السادسة عشر وإلا فيحملون جوازات سفر عادية.
تمنح جوازات السفر لمهمة إلى الفئات الآتية:
١- موظفي الحكومة دون الدرجات العليا الموفدين في مهام رسمية، أو لتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية، الصادر قرار بإيفادهم من الوزير المختص.
٢- الموظفين الإداريين والكتابيين المنتدبين أو الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمراكز الثقافية ومكاتب جمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وقريناتهم، ويجوز إضافة أنجالهم القصر إذا لم يتجاوزوا السادسة عشرة على جواز أحد والديهم إذا سافروا بصحبتهم، وإلا يحملون جوازات سفر عادية.
ولا يجوز استخدام جواز السفر لمهمة، إلا في المهام الرسمية فقط والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ولمدة المهمة فقط.