الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التحكيم.. النقض توضح المعنى القانوني

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني التحكيم. 

جاء في حيثيات الحكم أن المشرع، ومن قبل صدور قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، كان يوجب فى المادة ٨٤٠ من قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم. 

كما أوجب بعد ذلك فى المادة ٥٠٧(١) - الملغاة - من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الحالى أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم. ثم أوجبت المادة ٤٣(٣) من قانون التحكيم أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم.

 وليس المقصود بكلمة "صورة" فى كل هذه المواد بتلك القوانين على تعاقبها إرفاق صورة ضوئية من اتفاق التحكيم – شرطًا كان أم مشارطة – بحكم التحكيم ذاته. 

وليس المقصود كذلك أن تُثبت هيئة التحكيم كامل عبارات اتفاق التحكيم حرفيًا فى صلب مدونات حكمها، وإنما يكفى إيراد فحواه ومضمونه من الاتفاق بين الطرفين على التحكيم وبما لا خروج فيه عن معنى شرط التحكيم أو معنى البنود المتعددة لمشارطة التحكيم، وعلى نحو يتحقق به ما استهدفه المشرع من تمكين المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود اختصاصهم الذى رسمه اتفاق التحكيم، وكل ذلك رعاية لصالح الخصوم.

ويترتب على ما تقدم أن تضمين الحكم لاتفاق التحكيم ولئن تطلبه القانون إلا أنه غير مقصود لذاته وإنما لتحقيق غاية استهدفها المشرع كوسيلة إثبات، فلا يتحقق البطلان إلا إذا ثبت عدم تحقق تلك الغاية، ولا يبطل حكم التحكيم ولو تخلف المحكمون عن إيراده على النحو المنصوص عليه فى المادة ٤٣(٣) من قانون التحكيم، والقول بغير ذلك يُعد إغراقًا فى الشكلية فى ظل عدم منازعة الطاعنة فى وجود ومضمون وصحة اتفاق التحكيم. 

وكل ما تقدم يتفق ونهج المشرع المصرى فى الحد من حالات البطلان – كلما أمكن ذلك – من قبيل الانحياز لصالح التحكيم pro - arbitration policy إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة واحترامًا لاتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الذى أضحى عمليًا الأصل فى تسوية المنازعات التجارية الدولية.