الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكم الابتدائي .. النقض توضح المفهوم القانوني

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني الحكم الابتدائي. 

جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها واطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن رسالة الدخان مشمول سندات الشحن تم شحنها على الباخرة ... - رحلة ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ - وأن الباخرة قد تعرضت لحريق وقام الربان بمساعدة طاقمها ببذل الجهد فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم للسيطرة عليه.

 وقد أعلن الربان حالة العوارية العامة ووصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ وقد غمرت مياه إطفاء هيئة ميناء الإسكندرية مشمول الرسالة وأن مصاريف إيجار الصنادل وحراستها وتفريغ ونقل وتستيف الدخان التالف تعتبر ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانفرس والتى اتفق أطراف سندات الشحن على تطبيقها على الرسالة ولم يتم احتساب عوائد جمركية فى تسوية العوارية العامة.

 وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما ورد بأسباب الطعن الثلاثة الأول (الاستناد إلى أن المصاريف التى أنفقها الناقل بعد انتهاء الرحلة البحرية تعد خسارة مشتركة بالمخالفة لأحكام قانون التجارة البحرية وقواعد يورك وانفرس فى هذا الشأن) الذى يدور حول تعييب الحكم فى هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .