الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبنقولش.. شيخ بدار الإفتاء يرفض الإجابة على متصل بشأن الرضاع

دار الإفتاء
دار الإفتاء

رفض الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الإجابة على سؤال ورد إليه يقول صاحبه “ما عدد الرضعات المحرمات ياشيخ؟”.


وقال الشيخ عويضة عثمان، عبر البث المباشر لدار الإفتاء: مبنقولش، لأن أسئلة الرضاع لا تأتي بهذه الصورة، لأننا في دار الإفتاء نرى العجب في هذه المسألة، فكل سائل أو امرأة يفهم الرضاع بمنظوره.

وأكد أمين الفتوى للجمهور السائلين عن الرضاع، أن الرضاع لا يقرأ ولا يكتب ولا يتم الاتصال تليفونيا عنه، فالأمر أخطر من هذا، مناشدا السائل أن يأتي بنفسه إلى دار الإفتاء ومعه أطراف المسألة كلها من النساء.

وتابع: لا نريد التساهل في أمر الرضاع، وعلى النساء ألا يستهن بأمر الرضاع مهما بلغت المبررات.

 

الرضعات التي توجب التحريم


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرضعتان لا توجب التحريم في الزواج من الطفل الذي رضع من أم البنت التي يرغب الزواج فيها عند الكبر.

 

الرضاع المحرم للزواج

 

الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرضاع المحرم -للزواج- هو ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ مشبعاتٍ؛ بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع.

الإمام الشافعي استدل بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.

حكم اكتشاف الأمر بعد الزواج

 

واشترطت أن يكنَّ الخمس رضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ.